من مصادر التشريع
1.الاجماع تعريفه : لغة : العزم ، الاتفاق والتصميم
اصطلاحاً:هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي
فإذا
اتفق هؤلاء العلماء - سواء كانوا في عصر الصحابة أو بعدهم - على حكم من
الأحكام الشرعية كان اتفاقهم هذا إجماعاً وكان العمل بما أجمعوا عليه
واجباً. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن علماء المسلمين لا
يجتمعون على ضلالة، فما اتفقوا عليه كان حقاً.
حجيته : من القرآن :قوله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى..) النساء115
من
السنة :قوله صلى اللله عليه وسلم فيما روى أحمد في مسنده عن أبي بصرة
الغفاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " سألتُ الله
عز وجل أن لا يَجمَعَ أمَّتي على ضلالةٍ فأعطانيها ".
شروطه :
1. أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين 2 . انقراض عصر المجمعين
3. ان لا تكون محل خلاف بين الصحابة 4. قيام الدليل والسند عليه
أنواعه : قسمين
* الإجماع الصريح :وهو الذي يعلن فيه المجتهدون موافقتهم
* الإجماع السكوتي : وهوا لذي يعلن فيه بعض المجتهدين رأيهم فيسكت الباقون ولايعترضون
مثاله.
إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الجد يأخذ سدس التركة مع الولد
الذكر، عند عدم وجود الأب. إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد
2.القياس
تعريفه
لغة التقدير والمساواة ، فيقال :قست الأرض بالمتر ،أي قدّرتها به و قول القائل: علم فلان لايقاس بعلم فلان ، بمعنى لايساويه
اصطلاحا:وهو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما.
وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصاً على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع.
حجيته ودليله :
قوله عز وجل: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} [الحشر: 2]، أي لا تجمدوا أمام مسألة ما، بل قيسوا وقائعكم
فالقياس نوع من الاعتبار
من السنة :قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا
أركان القياس أربعة:
أصل مقيس عليه وهو ما ورد النص بحكمه ، فرع مقيس وهو مالم يرد نص بحكمه
ويراد أن يكون له حكم الأصل بالقياس ، وحكم الأصل وهو الحكم الشرعي الذي
ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع ، وعلة تجمع بين الأصل والفرع
وهي الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه
شروط القياس : 1. شروط حكم الأصل وهي أربعة
الأول: أن يكون حكما شرعيا عمليا ، ثبت بالنص كتابا او سنّة.
الثاني: أن يكون حكم الأصل معقول المعنى ، بان يكون مبنيا على علّة يستطيع العقل إدراكها.
الثالث: ان يكون للاصل علّة يمكن تحققها في الفرع.
الرابع: ألّا يكون حكم الأصل مختصا بالأصل وحده ، لأن اختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرع ، وإذا امتنعت التعدية أمتنع القياس
مثل
اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بإباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات فلا
يصح ان يقاس غيره في هذا ومثل اختصاص خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده ،
فهذا حكم خاص بخزيمة بن ثابت رضي الله عنه ثبت بقول النبي (صلى الله عليه
وسلم) من شهد له خزيمة فهو حسبه..
2.شروط الفرع : للفرع شرطان هما:
الأول:أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه الثاني أن تكون علّة الأصل موجودة
في الفرع ، مع ملاحظة أن القياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط يسمى قياسا مع
الفارق
3.شروط العلّة : خمسة شروط للعلّة هي أن تكون العلة وصفا متعدياً ظاهرا منضبطا - مناسبا للحكم
مثاله:
إن الله تعالى حرَّم الخمر بنص القرآن الكريم، و العلة في تحريمه: هي أنه
مسكر يُذهِب العقل، فإذا وجدنا شراباً آخر له اسم غير الخمر، ووجدنا هذا
الشراب مسكراً حَكَمنا بتحريمه قياساً على الخمر، لأن علة التحريم - وهي
الإسكار - موجودة في هذا الشراب؛ فيكون حراماً قياساً على الخمر.
3.مصالح المرسلة (الاستصلاح)
1. تعريفها : هي المنفعة الملائمة لمقاصد الشرع ، ولم يشهد لها أصل باعتبار أو إلغاء .
2. حجيتها : لا تشمل المصالح المرسلة الأمور العقائدية ولا التعبدية باتفاق العلماء، أما المعملات فيمكن
3. دليلها :فعل الصحابة والتابعين كجمع القرآن في مصحف واحد وأن الشرع جاء لرعاية المصالح
4. شروطها :
1. أن تكون عامة لاخاصة 2. أن تكون حقيقية لا وهمية
3. أن لاتخالف نصاً شرعياً 4. أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع
أمثلتها :
- الحكم بانحلال عقد الزواج بين المفقود وزوجته
-القواعد التي تنظم سير المجتمع في هيكل ما أو مؤسسة كقوانين المرور
القيم الحقوقية